دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف في أنه تيمم في آخر الوقت وصلى، فإن صلاته صحيحة ماضية، واختلفوا إذا تيمم قبل ذلك، وليس في الشرع ما يدل على صحة ما قالوه.
وأيضا روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
إذا لم تجد ماء وأردت التيمم، فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء، لم تفتك الأرض.
وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء، فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل.
مسألة 95: طلب الماء واجب، ومن تيمم من غير طلب لم يصح تيممه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الطلب ليس بواجب.
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أن من طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا، ولا دليل على صحة تيممه مع فقد الطلب، وفيه الخلاف.
وأيضا عليه إجماع الفرقة.
والخبر الذي رواه زرارة في المسألة الأولى يتضمن الأمر بالطلب، لأنه قال:
فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف الفوت تيمم، وهذا صريح في وجوب الطلب لأنه أمر.
وروى النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر، إن كانت الحزونة فغلوة سهم، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك. وهذا صريح أيضا، وقد بينا الكلام على ما يخالف هاتين الروايتين في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 96: كل سفر فقد فيه الماء، يجوز فيه التيمم، طويلا كان أو قصيرا،