وأيضا روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه، فيتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين، فلا بأس أن يتيمم منه. وأما وجوب الإعادة فيحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 108: من أجنب نفسه مختارا، اغتسل على كل حال، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.
وروى أبو بصير وسليمان بن خالد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة، فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه، قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت لهم: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء، فغسلوني.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامدا، قال:
يغتسل على ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك، فمرض شهرا من البرد، فقال:
اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل.
مسألة 109: إذا كان في المصر محبوسا، أو في موضع نجس أو مربوطا