الحدث.
دليلنا: أنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل، فلو كان الحدث قد زال بالتيمم، لما وجب عليه الغسل، لأن رؤية الماء لا توجب الغسل، ألا ترى أنه إذا كان محدثا وتيمم ثم وجد الماء، لم يجب عليه الغسل وإنما وجب عليه الوضوء، فعلم بذلك إن الحدث باق.
وروي: أن عمرو بن العاص أجنب في بعض الغزوات فخشي أن يغتسل لشدة البرد فتيمم وصلى، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ذلك فقال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر له العذر وقال: خشيت أن أهلك، فضحك ولم يقل شيئا، فسماه النبي صلى الله عليه وآله جنبا، ولو كان حدثه قد ارتفع به لما سماه جنبا.
مسألة 93: يجوز للمتيمم، أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه، وبه قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقد بينا أن المراد به فتيمموا للدخول في الصلاة، ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا، فوجب حملها على العموم.
وروى ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام: أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا، كما جعل الماء طهورا.
مسألة 94: لا يجوز التيمم، إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة.
وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت. وقال الشافعي: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، ولم يعينه.