مسألة 90: من صلى بتيمم ثم وجد الماء، لم يجب عليه إعادة الصلاة، وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال طاووس: عليه الإعادة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع، والإعادة تحتاج إلى دليل شرعي.
وروى عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، وكان جنبا، فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل، وقد أجزأته صلاته التي صلى.
مسألة 91: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أدائين أو فائتين، وعلى كل حال، في وقت واحد أو وقتين.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل، وهو المحكي عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة، والثوري: يجوز ذلك على كل حال، كما قلناه، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري.
وقال أبو ثور: يصلي فريضتين في وقت واحد، ولا يصلي فريضتين في وقتين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقد بينا أن معناه: فتيمموا للصلاة، وذلك يفيد جنس الصلاة، فوجب حمله على العموم.
وروى محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء.
مسألة 92: التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة، وبه قال كافة الفقهاء، إلا داود، وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا: يرفع