الصلاة، كان قويا، والأحوط الأول.
مسألة 88: إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة، انتقض تيممه، ووجبت عليه الطهارة، هو مذهب جميع الفقهاء وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لا يبطل.
دليلنا: أن الله تعالى أوجب التيمم للدخول في الصلاة بشرط فقد الماء، فلا يجوز الدخول فيها به مع وجود الماء، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وروى ابن أبي عمير عن ابن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم، قال: يجزئه ذلك إلى أن يجد الماء.
مسألة 89: من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، لأصحابنا فيها روايتان:
إحداهما - وهو الأظهر -: أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام، مضى في صلاته، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور.
الثانية: أنه يخرج ويتوضأ إذا لم يركع.
وقال أبو حنيفة والثوري: تبطل صلاته، وعليه استعمال الماء أي وقت كان، إلا إذا دخل في صلاة العيدين، أو دخل في صلاة الجنازة، أو وجد سؤر الحمار.
وقال الأوزاعي: يمضي في صلاته، وتكون نافلة، ثم يتطهر، ويعيدها.
وقال المزني: تبطل صلاته بكل حال.
دليلنا: أن من دخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف، فلا يوجب عليه قطع الصلاة إلا بدليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.
أما الرواية الأخرى، فرواها عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع، فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.