فتيمموا، فكان تقديره: فتيمموا للصلاة، وذلك عام في جميع الصلوات، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم.
مسألة 86: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي، وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء.
وروي عن عمر وابن مسعود أنهما قالا: لا يجوز ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقد بينا أن الملامسة المراد بها الجماع. وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وروى حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.
مسألة 87: إذا تيمم الرجل الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى، وكان قد نسي الجنابة، قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة.
وهذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين، والذي يقتضيه المذهب:
أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية، أنه بدل من الوضوء، أو بدل من الجنابة، وإذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم، وينبغي أن يعيد التيمم.
وأيضا فإن كيفية التيمم تختلف على ما قدمناه من الضربة والضربتين.
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم، لأنه يصير داخلا في صلاته بيقين.
وإن قلنا أنه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث، جاز له الدخول في