ووجهه إلى طرف أنفه، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر.
مسألة 82: الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال، وبه قال الشافعي، إلا في تقديم اليمين على الشمال.
وقال أبو حنيفة: لا يجب فيه الترتيب.
دليلنا: ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 83: الموالاة واجبة في جميع التيمم. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: أنه لا يجوز التيمم، إلا عند تضيق الوقت، فلو لم يوال لخرج الوقت وفاتت الصلاة.
مسألة 84: من قطعت يداه من الذراعين سقط عنه فرض التيمم فيهما.
وقال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين.
دليلنا: أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين، فإذا لم يكونا فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل.
مسألة 85: من تيمم لصلاة، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.
وقال الشافعي: إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به، ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه.
دليلنا: قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد بينا أن المراد بقوله: فاغسلوا، كأنه قال: للصلاة، ثم قال في آخر الآية: فلم تجدوا ماء