مسألة 79: التراب المستعمل في التيمم، يجوز التيمم به دفعة أخرى.
وصورته: أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب، ويتيمم به. وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز. وحكي عن بعض أصحابه: إنه يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا صعيد. والخبر الذي قدمناه أيضا يدل على ذلك.
مسألة 80: يكره التيمم بالرمل، إلا أنه يجزئ ذلك.
وللشافعي فيه قولان، وقال بعض أصحابه: فيه قول واحد، لكن على اختلاف حالين: إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد يجوز التيمم به، وإذا لم يكن فيه تراب لم يجز.
دليلنا: قوله تعالى: فتيمموا صعيدا، والصعيد: هو الأرض على ما بيناه والرمل يسمى أرضا، ولأجل ذلك يقال: أرض رمل، كما يقال: أرض صخر، وأرض حصى، فينبغي أن يجوز التيمم به.
مسألة 81: إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب مسحه في التيمم لم يجزه.
وقال الشافعي: إذا أبقى شيئا من موضع التيمم، قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه، فإن كان تركه ناسيا وذكر قبل أن يتطاول الزمان مسح عليه، وإن تطاول الزمان، فيه قولان: أحدهما: يستأنف. والثاني: يبني. و قال أبو حنيفة: إن كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شئ، وإن كان أكثر منه لم يجزه.
دليلنا: ما قدمناه من كيفية التيمم، وأنه يجب عليه أن يمسح على ظهر كفيه