مسألة 77: يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار.
ولا يجوز التيمم بالزرنيخ، وغير ذلك من المعادن وبه قال الشافعي، إلا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار.
وقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها مثل الثلج والصخر، يجوز التيمم به، وبه قال مالك، إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض وما يتصل بها.
وقال الثوري والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض، وبكل ما عليها، سواء كان متصلا بها أو غير متصل، كالثلج والملح وغير ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد:
هو التراب الذي لا يخالط غيره من السبخ والرمل، ذكر ذلك ابن دريد، وحكاه عن أبي عبيدة وغيره من أهل اللغة، فمن تيمم بغير ما قلناه لم يكن ممتثلا للآية.
وروى حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد.
مسألة 78: لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة أو زرنيخا أو كحلا أو مائعا غير الماء، غلب عليه أو لم يغلب عليه.
وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان.
قال المروزي: يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه. وقال الباقون من أصحابه:
لا يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد قد بينا: أنه التراب أو الأرض، وهذا ليس بتراب محض، ولا أرض، والخبر الذي قدمناه أيضا يؤيده.