فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
مسألة 76: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه، وبه قال الأوزاعي وسعيد بن المسيب ومالك وأحمد وإسحاق.
وإذا كان بدلا من الغسل فضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين.
وقال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة للوجه يستغرق جميعه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا، وبه قال عمر وجابر والحسن البصري والشعبي ومالك وليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يضرب ضربتين، ضربة لوجهه، وضربة لكفيه. وحكي ذلك عن الشافعي في القديم، وكذلك حكي عن مالك. فالفرق بين الطهارتين منفرد به.
وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا، اختاره المرتضى.
وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.
وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه إلى المنكبين.
دليلنا: قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ومن مسح دفعة واحدة، فقد مسح. فيجب أن يجزئه، والزيادة تحتاج إلى دليل، ولا يلزمنا مثل ذلك في الغسل، لأنا إنما أثبتناه بدليل.
وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت كيف التيمم؟
قال: هو ضرب واحد للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا.