الغسل من الجنابة والوضوء، يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.
فأما الاستحباب، فقد روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد: رطل ونصف. والصاع: ستة أرطال، يعني رطل المدينة.
مسألة 74: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه.
والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل، أو يتطهر بعد أن يغتسل.
والثالث: أنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل، ويأتي بما بقي، وقد أجزأه.
دليلنا: قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني اغتسلوا، ولم يفرق.
وأيضا إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام: أنه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة. قال:
كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا.
مسألة 75: الترتيب واجب في غسل الجنابة، يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع، وإذا لم يرتب، فيه خلاف.
وروى حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له: كيف يغتسل الجنب؟