دليلنا: قوله تعالى: حتى تغتسلوا، وقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا قد اغتسل، وتسمى بذلك.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.
مسألة 72: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه، وبه قال الشافعي.
وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يفرق.
وروى ابن مسكان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
أيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم، إن كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها قبل أن تدخلهما الإناء.
مسألة 73: الفرض في الغسل، إيصال الماء إلى جميع البدن، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة، وليس له قدر لا يجوز أقل منه، إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، والوضوء بمد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال، ولا في الوضوء أقل من مد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقد يكون غاسلا وإن استعمل أقل من الصاع والمد. وأيضا تقدير ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
وروى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: