رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل، ثم وجد البلل فليعد الغسل.
مسألة 68: من أمنى من غير أن يلتذ به، وجب عليه الغسل، وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل، إلا أن يلتذ بخروجه.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، وقوله صلى الله عليه وآله: الماء من الماء، وقوله عليه السلام: الغسل من الماء الأكبر، يدل على ذلك.
مسألة 69: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل، بل يستحب ذلك، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: عليه الغسل.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الغسل على من أسلم يحتاج إلى شرع.
وأيضا فقد علمنا أن جماعة أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله أمرهم بالغسل.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: آمره بذلك، لأنه مستحب.
مسألة 70: الكافر إذا تطهر أو اغتسل من جنابة، ثم أسلم لم يعتد بهما، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إنه يعتد بهما.
دليلنا: ما بيناه من أن هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نية القربة، والكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره، لأنه غير عارف بالله تعالى، فوجب أن لا يجزئه.
مسألة 71: إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما. وقال مالك: يلزمه ذلك.