دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
وروى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قعد بين شعبها الأربع والتصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل.
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟
فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.
مسألة 67: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل، سواء كان بعد البول أو قبله، فإن رأى بللا دون الإنزال، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل، وإن لم يكن بال، كان عليه إعادة الغسل.
وقال الشافعي: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل، سواء كان قبل البول أو بعده.
وقال مالك: لا غسل عليه، سواء كان قبل البول أو بعده.
وقال الأوزاعي: إن كان قبل البول، فلا غسل عليه، وإن كان بعد البول فعليه الغسل.
وقال أبو حنيفة: إن كان قبل البول فعليه الغسل، وإن كان بعده فلا غسل عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وقوله صلى الله عليه وآله الماء من الماء، وذلك عام في كل من أنزل.
وروى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه الصلاة والسلام لا يرى في شئ الغسل، إلا في الماء الأكبر.
فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل، فيدل عليه إجماع الفرقة.
وروى معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل