وأبا طلحة وابن عمر وأبا هريرة وعائشة فإنهم قالوا: إنه ينقض الوضوء.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى من الاعتبار والخبر والإجماع، فلا وجه لإعادته.
مسألة 64: أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال أحمد: إنه ينقض الوضوء.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، فلا وجه لإعادته.
مسألة 65: من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة، وطرح الشك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: يبني على الشك، ويلزمه الطهارة.
وقال الحسن: إن كان في الصلاة بنى على اليقين وهو الطهارة، وإن كان خارج الصلاة، بنى على الشك، وأعاد الوضوء احتياطا.
دليلنا: ما قدمناه من أن الطهارة معلومة، فلا يجب العدول عنها، إلا بأمر معلوم، والشك لا يقابل العلم ولا يساويه، فوجب طرحه، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد توضأت، فإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه يقين آخر.
مسألة 66: إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، وبه قال جميع الفقهاء، إلا داود وقوما ممن تقدم، مثل أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم.