وقال أبو حنيفة: ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر، وبالقئ إذا كان ملء الفم وقال: البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء.
وقال أبو يوسف وزفر: إن البلغم إن كان نجسا نقض الوضوء، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان طاهرا لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان ملء الفم.
دليلنا: ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة، وأن نقضها يحتاج إلى دليل، وأيضا عليه إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك.
وروى ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.
وروى سماعة عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزئه، ولا يعيد وضوءه.
مسألة 62: القهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال جابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري وعطاء والزهري والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء، وبه قال الشعبي والنخعي والثوري.
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة، وثبوت حكم الطهارة، وأن لا دليل على أن ذلك ينقض الوضوء.
وروى أديم بن الحر: أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين.
مسألة 63: أكل ما مسته النار، لا ينقض الوضوء، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة بأجمعهم، إلا أبا موسى الأشعري وزيد بن ثابت وأنس بن مالك