بوجوب الغسل يحتاج إلى دليل، وروي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: اسكتوا عما سكت الله عنه.
وأما اختلاف الأحاديث من طريق أصحابنا، فقد بينا الوجه في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 60: المذي والودي والوذي لا ينقضان الوضوء، ولا يغسل منهما الثوب.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأوجبوا منهما الوضوء، وغسل الثوب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وصحة الوضوء، ونواقضه تحتاج إلى دليل.
وروى زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سأل من ذكرك شئ من مذي أو ودي، فلا تغسله تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن سأل من ذكرك شئ من وذي ودي وأنت في الصلاة، فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره.
وقد بينا ما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في كتابنا المقدم ذكره.
مسألة 61: ما يخرج من غير السبيلين، مثل القئ والرعاف والفصد وما أشبهها، لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي، وهو المروي عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم من الصحابة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ومالك.