الوضوء؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث، البول والغائط والريح.
مسألة 58: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن، ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وإن كان فوقها لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي، إلا أن له فيما فوق المعدة قولين.
دليلنا: قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط عبارة عن الحدث المخصوص، ولم يفرق.
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يوجب الوضوء، إلا من غائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها، وهذا عام.
فإن قيل: هذا يوجب أن ينقض ما يخرج من فوق المعدة، قلنا: ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم.
مسألة 59: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل أو في فرج بهيمة أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان: إحديهما: أن عليه الغسل، وبه قال جميع الفقهاء. والأخرى: لا غسل عليه، ولا على المفعول به، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد.
فأما فرج الميتة فلا نص لهم فيه أصلا. وقال جميع أصحاب الشافعي: إن عليه الغسل. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب عليه الغسل، ولا إذا أدخل في فرج البهيمة.
والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة، فأما فرج الميتة، فالظاهر يقتضي أن عليه الغسل، لما روي عنهم: من أن حرمة الميت كحرمة الحي، ولأن الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك لعمومها، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
ونصرة الرواية الأخرى أن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، وشغلها