أنه ينقض الوضوء، إلا عروة فإنه قال: ينتقض وضوؤه.
وقال الشافعي: إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه، وحكى عنه ابن عبد الحكم أنه ينتقض وضوؤه، ولم يصحح أصحابه ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الفرقة وثبوت حكم الطهارة، وأن نقضهما يحتاج إلى دليل.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج، وضوء.
وروى قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال:
وهل هو إلا مضغة منه؟ أو قال: بضعة منه. وقال أبو داود: وفي بعض الألفاظ: في مس الرجل ذكره في الصلاة وهذا نص.
مسألة 56: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء وبه قال الشافعي، إلا في رواية ابن عبد الحكم. وقال الليث بن سعد: ينقض الوضوء.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 57: الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى والدم، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس، لا ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك وربيعة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن جميع ذلك ينقض الوضوء.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء، إلا من غائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها.
وروى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناسور أينقض