الثوري، حتى قال مالك: إن مسها بشهوة من وراء حائل، انتقض وضوؤه إذا كان الحائل رقيقا.
وقال ربيعة والليث: ينتقض، سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن مسها فانتشر عليه، انتقض وضوؤه، وإن لم ينتشر لم ينتقض.
دليلنا: أن الطهارة قد ثبتت، ونقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل. وقوله تعالى: أو لامستم النساء، كناية عن الجماع لا غير، بدليل إجماع الفرقة عليه.
وروى أبو مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته وما يعني بهذا: أو لامستم النساء، إلا المواقعة في الفرج.
مسألة 55: مس الفرج لا ينقض الوضوء، أي الفرجين كان، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما مس فرج صاحبه بظاهر الكف أو بباطنه وبه قال علي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن مسعود وعمار والحسن البصري وربيعة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه، والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها، انتقض وضوؤهما، وهو المروي عن عمر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ومالك والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق.
إلا أن مالكا والأوزاعي قالا: ينتقض الوضوء به، وإن مس بظاهر الكف.
وقال الشافعي: إذا مس دبره، انتقض وضوؤه أيضا وقال مالك: لا ينتقض.
وقال الشافعي: إذا مس ذكر الصغير أو الكبير، انتقض وضوؤه. وقال مالك وأحمد: إذا مس ذكر الصغير لا ينتقض. ولم يقل أحد في مس الأنثيين،