وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم، إلا على من نام مضطجعا أو متوركا، فأما من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا.
قال أهل التفسير: المراد به إذا قمتم من النوم، فإن الآية خرجت على سبب معروف، فكأنه قال: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وهذا عام في كل نوم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ.
وروي: إذا نامت العينان استطلق الوكاء.
وروى ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث.
مسألة 54: ملامسة النساء، ومباشرتهن لا تنقض الوضوء، سواء كانت مباشرة ذات محرم أو غيرهن من النساء، سواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء، بشهوة كانت أو بغير شهوة، وبه قال عبد الله بن عباس والحسن البصري ومحمد بن الحسن، وإحدى الروايتين عن الثوري.
وقال الشافعي: مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات محارم، تنقض الوضوء، بشهوة كانت أو بغير شهوة، باليد كانت أو بالرجل، أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا، وبه قال عبد الله بن عمر، وابن مسعود، والزهري وربيعة.
وقال الأوزاعي: إن مسها بيده انتقض وضوؤه، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه، وإن مسها بالرجل لم ينتقض.
وقال مالك: إن مسها بشهوة انتقض، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه، وبه قال الليث بن سعد وأحمد وإسحاق، وفي إحدى الروايتين عن