وروى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا ذهب أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب.
وروى حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
مسألة 52: لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظام، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ذلك.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من استنجى بغيرها وقع موقعه، وإذا استعملها فيه خلاف.
وروى سلمان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستنجي بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع ولا عظم.
وروى المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: لا يصلح بشئ من ذلك.
مسألة 53: النوم الغالب على السمع والبصر، والمزيل للعقل، ينقض الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا، أو مستندا أو مضطجعا، وعلى كل حال، وبه قال المزني، فإنه قال: النوم حدث في نفسه ينتقض الوضوء به على كل حال.
وقال الشافعي: إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض الوضوء.
وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مخلد وحميد الأعرج وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا ينتقض الوضوء بالنوم بحال، إلا أن يتيقن خروج حدث.
وقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق: إنه إن كثر نقض الوضوء، وإن قل لم ينقض.