أحجار.
وروى زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري، ثم صليت. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
وروى بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزئ من الغائط الاستنجاء بالأحجار، ولا يجزئ من البول إلا الماء.
مسألة 50: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء، فإن نقى بدون الثلاثة، استعمل الثلاثة سنة، فإن لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقي، وبه قال الشافعي.
وقال مالك وداود: الاستنجاء يتعلق بالإنقاء، ولم يعتبر العدد.
وقال أبو حنيفة: هو مسنون، والسنة تتعلق بالإنقاء دون العدد.
دليلنا: على وجوب الإنقاء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي مأثمة، قلت: فإنه ينقي مأثمة، ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها.
وأما اعتبار العدد، قوله صلى الله عليه وآله: وليستنج بثلاثة أحجار، وظاهره الوجوب إلا أن يقوم دليل.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان.
مسألة 51: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب والخرق والمدر وغير ذلك، وبه قال الشافعي.
وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار.
دليلنا: إجماع الفرقة.