الاضطرار، لا في الصحاري، ولا في البنيان، وبه قال أبو أيوب الأنصاري، وإليه ذهب أبو ثور وأحمد بن حنبل، وبه قال النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان، وبه قال العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر ومالك.
وقال ربيعة وداود: يجوز فيهما جميعا، وبه قال عروة بن الزبير.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ببول ولا غائط.
وروى محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: قال لي رسول الله صلى الله غليه وآله: إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا.
مسألة 49: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول، إما بالماء أو بالحجارة، والجمع بينهما أفضل، ويجوز الاقتصار على واحد منهما، إلا في البول، فإنه لا يزال إلا بالماء، فمتى صلى ولم يستنج، لم تجزه الصلاة.
وقال الشافعي: الاستنجاء منهما واجب، وجوزه بالماء والأحجار، وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: هو مستحب، غير واجب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فإن من استنجى وصلى برئت ذمته بيقين، وإذا صلى بغير استنجاء، ففيه خلاف.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة