نفس الكتابة لا يجوز مسها قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وإنما أراد به القرآن دون الأوراق.
وروى سالم عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وفيه إجماع الفرقة.
وروى حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه.
مسألة 47: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن.
وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن، إلا سور العزائم الأربع، التي هي: سورة سجدة لقمان، حم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، فإنه لا يقرأ منها شئ.
وقال الشافعي: لا يجوز لهما ذلك، لا قليلا ولا كثيرا، إلا بعد الغسل، أو التيمم وقال أبو حنيفة: يقرءان دون الآية. وقال أحمد بن حنبل، مثل قول الشافعي وقال داود: يقرأ الجنب كيف شاء. وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ.
دليلنا: قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وقوله: فاقرؤوا ما تيسر منه.
وأيضا أن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ فقال: يقرءون ما شاءوا.
وقد بينا الكلام فيما اختلف من الأخبار في مقادير ما يقرؤونه في الكتابين.
مسألة 48: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط، إلا عند