أكثر الفقهاء.
وقال مالك والثوري: لا بأس به في الغسل دون الوضوء. وحكي ذلك عن ابن عباس.
وروي عن ابن عمر: إن ذلك مكروه في الوضوء والغسل معا، وبه قال ابن أبي ليلى.
دليلنا على جوازه: أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: لا بأس به.
مسألة 45: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي، ثم استنجى كان ذلك جائزا، وكذلك القول في التيمم.
وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم: إنه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء. وحكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه، وغلطه أصحابه.
دليلنا: أن الواجب عليه الاستنجاء، والطهارة بالماء أو التيمم، وقد فعلهما.
فمن قال لا يجزئه فعليه الدلالة. وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك، لأنه امتثل الأمر ولم يفصل.
مسألة 46: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن، ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف، والتنزه عنه أفضل.
وقال الشافعي: لا يجوز لهم ذلك. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك للجنب والحائض، فأما المحدث فلا بأس عليه. وقال الحكم وحماد وداود: إن ذلك غير جائز، ولم يفصلوا.
دليلنا: أن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل. فأما ما يدل على أن