إلى الكعبين "، فبدأ في إيجاب الطهارة بغسل الوجه، ثم عطف باقي الأعضاء على بعضها ب (الواو).
وقال كثير من النحويين، نحو الفراء وأبي عبيد: إنها توجب الترتيب.
وأيضا قوله: فاغسلوا وجوهكم، فوجب البداية بالوجه، لمكان الفاء التي توجب الترتيب بلا خلاف. وإذا وجبت البداية بالوجه، وجب في باقي الأعضاء، لأن أحدا لم يفصل. وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه لا خلاف أن من رتب، فإن وضوءه صحيح، واختلفوا إذا لم يرتب.
وخبر الأعرابي يدل عليه أيضا، على ما بيناه. وقوله صلى الله عليه وآله:
ابدءوا بما بدأ الله به يدل عليه أيضا.
وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه، فابدأ بالوجه، ثم أعد على الذراع، وإن مسحت بالرجل قبل الرأس، فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل.
مسألة 43: لا يجوز المسح على الخفين، لا في الحضر ولا في السفر.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فمن مسح على خفه لم يوقع الفرض في الرجل، ودليل الاحتياط يقتضيه.
وروى أبو بكر الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين، قال: لا تمسح على خف.
مسألة 44: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء، وتركه أفضل، وبه قال