هذا عظم الساق.
مسألة 41: عندنا أن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء، فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد، وبه قال عمر وربيعة والليث. والثاني: لا تبطل طهارته، وبه قال الثوري وأبو حنيفة.
وقال مالك وابن أبي ليلى والليث: إن فرق لعذر لم تبطل طهارته، وإن فرق لغير عذر بطلت، ولم يعتبروا جفاف ما وضأه.
دليلنا: أنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته، وإذا لم يوال فيه، ففيه خلاف.
وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها، والأمر يقتضي الفور، وترك المولاة ينافيه، وعليه إجماع الفرقة.
وروى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء، ويجف وضوئي؟ قال: أعد.
مسألة 42: الترتيب واجب في الوضوء، في الأعضاء كلها، ويجب تقديم اليمين على اليسار. وقال الشافعي بمثل ذلك، إلا في تقديم اليمين على اليسار، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس، وبه قال قتادة وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: الترتيب غير واجب، وبه قال مالك، وهو المروي عن ابن مسعود والأوزاعي.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم