الثالثة تكلف، ولم يصرح بأنها بدعة، والصحيح الأول.
وقال الشافعي: الفرض واحد، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد. وقال مالك: مرة أفضل من المرتين. وحكي عن بعضهم أن الثلاث مرات واجب.
دليلنا: قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ومن غسل دفعة واحدة وجهه ويديه، فقد أدى الفرض. فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.
وأيضا روى ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة.
مسألة 39: الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.
وقال جميع الفقهاء: الفرض هو الغسل. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن جرير وأبو علي الجبائي: بالتخيير.
وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي، القول بالمسح.
دليلنا: قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه، ثم عطف اليدين عليه، فأوجب ذلك غسلهما، ثم استأنف حكما آخر، فقال: وامسحوا برؤوسكم، فأوجب المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه، فيجب أن يكون حكمهما حكمه في وجوب المسح بمقتضى العطف، كما أن الفرض في غسل اليدين بمجرد العطف. وقد استوفينا الكلام على هذا الدليل في كتاب تهذيب الأحكام.
وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
وروي أيضا عن ابن عباس: أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فمسح على رجليه. وفي رواية أخرى قال: إن في كتاب الله المسح، ويأبى