ومالك.
وقال الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: ذلك جائز.
دليلنا: قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فأوجب المسح على الرأس ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه، وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
وروى يونس عن حماد عن الحسين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عن رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ليدخل إصبعه.
مسألة 37: لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء.
وقال الشافعي: يستحب أن يمسحا بماء جديد، وقال أبو حنيفة: إنهما من الرأس يمسحان معه، وذهب الزهري: إلى أنهما من الوجه يغسلان معه، وذهب مالك وأحمد: إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد، وذهب الشعبي والحسن البصري، وإسحاق: إلى أن ما أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأوجب غسل الوجه، ومسح الرأس، ولم يذكر الأذنين. وأيضا خبر الأعرابي يدل عليه.
وروى ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، إن أناسا يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرأس، فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
مسألة 38: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة، واثنتان سنة، والثالثة بدعة.
وفي أصحابنا من قال: إن الثانية بدعة وليس بمعول عليه، ومنهم من قال: