الكتابين المذكورين.
مسألة 33: من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه أجزأه.
وقال الشافعي: لا يجزئه.
دليلنا: قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهذا مسح رأسه.
والأخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه، تدل على ذلك.
مسألة 34: إذا غسل رأسه لا يجزئه عن المسح. وعن الشافعي روايتان:
إحداهما مثل ما قلناه والأخرى: أنه يجزئه، وهو مذهب باقي الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ومن غسل فلم يمسح، لان المسح غير الغسل.
وخبر الاعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لان النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف.
مسألة 35: إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب.
وقال أصحاب الشافعي: إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل ذلك.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل وأعينكم.
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، ولو كان غسلهما لما جاز تركهما، وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
مسألة 36: المسح على العمامة لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي