من رأسك، أو بشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك.
مسألة 30: مسح جميع الرأس غير مستحب.
وقال جميع الفقهاء: إن مسح جميعه مستحب.
دليلنا: أن استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه، وأيضا أجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة، فوجب نفيه.
مسألة 31: استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز.
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك جائز.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف أن فرض الوضوء يسقط به، وما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه حين علم الأعرابي الوضوء قال له: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلا يخلو أن يكون استقبل الشعر أو لم يستقبله، فإن كان استقبل فيجب في من لا يستقبل أن لا يجزئه، وقد أجمعنا على خلافه، وإن كان ما استقبل الشعر، فقد ثبت أن من خالفه لا يجزئه، ولا يقبل الله تعالى صلاته.
مسألة 32: موضع مسح الرأس، مقدمه.
وقال جميع الفقهاء: أنه مخير، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف، وإن مسح موضعا آخر ففيه خلاف، وعليه إجماع الفرقة، وخبر الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه.
وقد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة، بينا الوجه فيها في