من غسل المرفقين مع اليدين، لا خلاف أن وضوئه صحيح، وإذا لم يغسلهما، ليس على صحته دليل.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغسل يديه، وذلك من مرفقيه، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عمر بن أذينة عن بكير وزرارة ابني أعين، أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فوصف لهما، إلى أن انتهى إلى غسل اليدين، ثم غمس كفه اليسرى في الإناء فاغترف بها من الماء، فغسل به اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع لا يرد الشعر، وكذلك فعل باليسرى.
مسألة 27: مسح الرأس دفعة واحدة، وتكراره بدعة.
وقال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى. وقال الشافعي: المسنون ثلاث مرات، وبه قال الأوزاعي والثوري. وقال: ابن سيرين: يمسح دفعتين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فأوجب المسح بالظاهر. وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي التكرار، فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل، وكذلك من قال أنه مسنون احتاج إلى دليل.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في مسح القدمين، ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة.
مسألة 28: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا.
وقد رويت رواية شاذة أنه: يستأنف ماءا جديدا، وهي محمولة على التقية.
فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء، إلا مالكا فإنه أجاز المسح ببقية الماء لإجازته استعمال الماء المستعمل. وإن كان الأفضل عنده استئناف الماء.
دليلنا: قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولم يذكر استئناف