ما يدل على وجوب التسمية.
وروى علي بن الحكم عن داود العجلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضأ فذكر اسم الله تعالى، طهر جميع جسده، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء.
مسألة 20: يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة ومن البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا.
وقال الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، ولم يفرق. وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود والحسن البصري: يجب ذلك. وقال أحمد: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار.
دليلنا: براءة الذمة، وإجماع الفرقة، وأيضا فإن الله تعالى لما أوجب الوضوء في الآية، ذكر الأعضاء الأربعة، ولم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولو كان واجبا لذكره.
وروى ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن الوضوء، كم يفرع الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة.
مسألة 21: المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا، وبه قال الشافعي.
وقال الثوري وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة، ومسنونان في الوضوء. وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين معا. وقال أحمد:
الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تجب.
دليلنا: براءة الذمة، وإيجابهما يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وأيضا لما ذكر الله تعالى الأعضاء الواجب غسلها في الآية لم يذكرهما.