وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيب على كل حال.
وقال الشافعي: يكره المفضض. وقال أبو حنيفة: لا يكره، وهو مذهب داود.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال : لا تأكل في آنية من فضة. ولا في آنية مفضضة.
وروى ابن محبوب، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة.
مسألة 16: لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة، وغيرهم.
وقال الشافعي: لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يجوز استعمالها.
دليلنا: قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا، وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
مسألة 17: السواك مسنون غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال داود: إنه واجب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج