وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله.
مسألة 22: إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية، وتخليلها غير واجب فيجزئ في الوضوء إمرار الماء على الشعر.
وقال الشافعي: يستحب تخليل الشعر. وقال إسحاق، وأبو ثور، والمزني:
التخليل واجب.
وحكي عن أبي حنيفة قولان: الأول، أنه يلزمه إمرار الماء على اللحية، والثاني: أنه يلزمه إمرار الماء على ربعها.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى زرارة بن أعين: أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: هل يجب غسل ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء.
مسألة 23: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا.
وقال جميع الفقهاء: إن حده من منابت الشعر من رأسه، إلى مجمع اللحية والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
إلا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار والأذن لا يلزمه غسله.
وقال الزهري: ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل مع الوجه.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا فلا خلاف في أن ما اعتبرناه من الوجه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.
وروى حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأحدهما عليه السلام: أخبرني