إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.
وروى حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك، وليس بواجب. فلا يضرك تركه في فرط الأيام.
مسألة 18: عندنا أن كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى، أو كبرى، بالماء كانت أو بالتراب، فإن النية واجبة فيها، وبه قال الشافعي مالك والليث بن سعد وابن حنبل.
وقال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية.
وقال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم يفتقر إلى النية.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فكان تقدير الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للصلاة، ولا يكون الإنسان غاسلا لهذه الأبعاض للصلاة إلا بالنية.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فبين أن ما لا يكون بنية، لا يكون للإنسان، فوجبت النية.
وأيضا فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحيحة، وإذا لم ينو فليس على صحتها دليل.
مسألة 19: التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال إسحاق: واجبة، وحكي ذلك عن أهل الظاهر. وقال إسحاق: إن تركها عمدا لم تجزه الطهارة، وإن تركها ناسيا أو متأولا أجزأته.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع