فقال: يصيبنا الدمق والثلج، ونريد أن نتوضأ، ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال نعم.
مسألة 4: الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به، وبه قال جميع الفقهاء، إلا مجاهدا فإنه كرهه.
وأما المسخن بالشمس إذا أريد به ذلك، فهو مكروه إجماعا.
دليلنا: على بطلان قول مجاهد: ما قلناه في مسألة ماء البحر من الظواهر وعليه أيضا إجماع الفرقة.
وروي عنهم عليهم السلام: أنهم قالوا: الماء كله طاهر ما لم يعلم أن فيه نجاسة ولم يفصلوا.
مسألة 5: لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء، وهو مذهب جميع الفقهاء.
وقال الأصم: يجوز ذلك. وذهب قوم من أصحاب الحديث، وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز.
دليلنا: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم. ومن توضأ بالمائع لم يكن تطهر بالماء، فوجب أن لا يجزئه.
وروى حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد.
مسألة 6: لا يجوز الوضوء بشئ من الأنبذة المسكرة، سواء كان نيئا أو مطبوخا على حال، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء، وهو قول أبي يوسف، وقال محمد: يتوضأ به ويتيمم، وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة.