عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، والذي قال الله تعالى وأمر بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم؟ قال: ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدع ليس من الوجه؟ قال: لا.
مسألة 24: ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا، لا يجب إفاضة الماء عليه، وهو أحد قولي الشافعي، واختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة.
والقول الآخر: أنه يجب. ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن الله تعالى أوجب غسل الوجه، وما استرسل من الشعر لا يسمى وجها.
مسألة 25: لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه، مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ذلك واجب.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وعليه إجماع الفرقة، وخبر زرارة، وقد قدمناه.
مسألة 26: غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء إلا زفر فإنه قال: لا يجب ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فإن " إلى " قد تكون بمعنى " مع " وتكون بمعنى الغاية. وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن المراد بها في الآية " مع " فعلمنا بذلك وجوب غسلهما، وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك، لأن