وروي عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا: التيمم أحب إلينا منه. وقال سعيد بن المسيب: يجوز التوضؤ به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده.
دليلنا: قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء البحر يتناوله اسم الماء. وقال تعالى أيضا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فشرط في وجوب التيمم عدم الماء، ومن وجد ماء البحر فهو واجد للماء الذي يتناوله الطاهر. وعلى المسألة إجماع الفرقة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال:
هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
وروى عبد الله بن سنان وأبو بكر الحضرمي قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر، أطهور هو؟ قال: نعم.
مسألة 3: في مسح الوجه بالثلج أو البرد.
من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجزه، فإن مسح وجهه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه.
وقال الشافعي: لا يجزئه ولم يفصل، وقال الأوزاعي يجزئه ولم يفصل.
دليلنا: على أنه لا يجزئه إذا مسح ولم يتند: هو أن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل الوجه واليدين ومن مسح عليهما فلم يغسلهما. ولا يلزمنا مثل ذلك في جواز ذلك إذا تندى وجهه، لأنه إذا تندى وجهه فقد غسل، وإن كان غسلا خفيفا، على أنا لو خلينا والظاهر لما أجزنا ذلك، لكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في جواز ذلك.
وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر، لا يجد إلا الثلج، قال: يغتسل بالثلج أو ماء البحر.
وروى معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده