وقال أحمد: صوف الميتة وشعرها طاهر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فامتن علينا بما جعل لنا من المنافع بهذه الأشياء، ولم يفصل بين ما يكون من حي، وما يكون من ميت.
وروى حماد عن حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر، وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
مسألة 14: لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: أن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة.
وروى ابن أبي عمير عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه أنه قال:
دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له:
جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج، قال: ولم؟
فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان. ثم قال: تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء.
وروى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن القاسم بن الوليد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها، فقال: لا بأس بها.
مسألة 15: يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك المفضض منها.