وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة ترى الصفرة، قال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
ومن وافقنا في المسألة احتج بحديث عائشة، أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا.
مسألة 202: أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وقال أبو يوسف: يومان وأكثر اليوم الثالث.
وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنه يوم وليلة، والثاني: يوم بلا ليلة، والثالث: إنها على قولين: أحدهما: إنه يوم وليلة، والثاني: يوم بلا ليلة.
وقال أحمد وأبو ثور: يوم وليلة. وقال داود: يوم بلا ليلة. وقال مالك:
ليس لأقل الحيض حد، ويجوز أن يكون ساعة.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة أيام، وأكثره عشرة.
وروى صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة.
وروى يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة.
مسألة 203: أكثر الحيض عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري.
وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود: أكثره خمسة عشر يوما.
وحكي ذلك عن عطاء، ورووه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوما.