ثم هي مستحاضة، قالت: إن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما عملها به؟ قال: دم الحيض ليس له خفاء، هو دم حار تجد به حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة؟ فهذا الخبر يتضمن ذكر التمييز والعادة معا.
واستدل الشافعي على صحة ذلك أيضا بخبر أم سلمة ونص النبي صلى الله عليه وآله في الرجوع إلى العادة فإنه قال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر.
واستدل على أبي حنيفة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وقول النبي صلى الله عليه وآله لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
وقال في خبر آخر: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي.
مسألة 198: يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة، وتقعد في مصلاها، وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
روى زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا، فلا