ترى فيها الدم فيكون حيضا، وما ترى فيه نقاء يكون طهرا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض، والعشرة أيام كلها أيام حيض، فينبغي أن يكون ما تراه كله حيضا.
مسألة 213: أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي أصحابنا من قال: ثمانية عشر يوما.
وقال الشافعي: أكثر النفاس ستون يوما، وبه قال مالك وأبو ثور وداود وعطاء والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري وحجاج بن أرطاة.
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: أربعون يوما، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: خمسون يوما، وذهب الليث بن سعد إلى أنه: سبعون يوما.
دليلنا: على صحة ذلك: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، فإن ما اعتبرناه مجمع على أنه من النفاس، وما زاد عليه ليس عليه دليل، والأصل وجوب العبادات، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.
مسألة 214: ليس لأقل النفاس حد، ويجوز أن يكون ساعة، وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء.
وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يوما، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على أكثر الحيض.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الذمة مشتغلة بالعبادات، وإيجاب مقدار لأقل النفاس يحتاج إلى دليل، وليس عليه دليل، فيجب أن يكون غير محدود.
مسألة 215: إذا ولدت المرأة، ولم يخرج منها دم أصلا، ولم يخرج منها أكثر من الماء، لا يجب عليها الغسل، وهو أحد قولي الشافعي.