غير أنهم قالوا: لا ينقض الوضوء، لأنه غير خارج من السبيلين.
دليلنا: إجماع الفرقة وإجماعها حجة، وأيضا قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق، وفي إيجاب ذلك غاية الضيق، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقوله.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح، فلا تزال تدمي، كيف يصلي؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل.
وروى ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، فقال: يصلي في ثيابه، ولا يغسلها ولا شئ عليه.