مسألة 185: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكه في الأرض حتى زالت، تجوز الصلاة فيه عندنا، وبه قال الشافعي قديما، وقال: عفي له عن ذلك مع بقاء النجاسة، وبه قال أبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث.
وقال الشافعي في الجديد، وهو الذي صححه أصحابه: إنه لا يجوز ذلك.
دليلنا: إنا بينا فيما تقدم أن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده، جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده، وعليه إجماع الفرقة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض.
مسألة 186: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه، وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها، والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء، وبه قال الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة: تطهر، ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها.
وقال الشافعي في الجديد، واختاره أصحابه: إنها لا تطهر، ولا بد من إكثار الماء عليها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض، وإنما يدعي حكمها وذلك يحتاج إلى دليل.
وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك، فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة.
وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يا أبا بكر، ما أشرقت عليه الشمس، فقد طهر.