تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها، ثم تفرع لحاجتها.
مسألة 199: المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف وسأل عليه، كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، تجمع بين كل صلاتين، تصلي الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل، والغداة بغسل، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنها إذا فعلت ما قلنا أدت صلاتها بيقين، وإذا لم تفعل لم تؤد بيقين.
وروى سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلا، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة.
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر.
مسألة 200: المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين، ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، رجعت إلى عادة نسائها وعملت عليها، فإن لم تكن لها نساء أو كن مختلفات، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل الحيض، وفي الشهر الثاني عشرة أيام أكثر الحيض.
وقد روي: أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل قولنا في اعتبار سبعة أيام أو ستة.