وطؤها، ولم يراع غسل الفرج، وإن انقطع فيما دون العشرة أيام، لم يحل ذلك، إلا بعد أن توجد ما ينافي الحيض، وهو أن تغتسل أو تتيمم وتصلي، فإن تيممت ولم تصل، لم يجز وطؤها، فإن خرج عنها الوقت ولم تصل، جاز وطؤها.
وقال الشافعي: لا يحل وطؤها، إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة، إما بالغسل مع وجود الماء، أو بالتيمم عند عدمه، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال، وبه قال الحسن البصري وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري.
دليلنا: قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فعلق حظر الوطء بزمان الحيض إلى زمان حصول الطهر، ولم يفصل، وهذه قد طهرت فيجب أن يستباح وطؤها إلا ما أخرجه الدليل من وجوب غسل الفرج، ولا ينافي ذلك قوله: فإذا تطهرن، فإن المراد به الاغتسال، من وجوه:
أحدها: أن يكون هذا كلاما مستأنفا، ولا يكون شرطا، ولا غاية لزمان الحظر.
والثاني: أن يكون تطهرن، بمعنى طهرن لأن تفعل يجئ بمعنى فعل، يقال:
تطعمت الطعام وطعمته بمعنى واحد.
والثالث: أن يحمل ذلك على غسل الفرج، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: إن أصاب زوجها شبق، فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل.
وروى علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل، فليأتها زوجها إن شاء.
مسألة 197: المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض