بذلك خلافه، لأنه مبني عليه.
وأما قول أبي حنيفة، فإنه يبطل، لأنه ليس أن يجعل الخمسة الأخيرة من تمام العشرة بأولى من الخمسة الأولة، فينبغي أن تسقط وترجع إلى العادة وهي خمسة أيام.
مسألة 209: إذا رأت المبتدئة في الشهر الأول دما أحمر، ورأت في الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض، والباقي دم أحمر، ورأت في الشهر الثالث دما مبهما فإنها في الشهر الأول والثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها ولا تمييز وقد بينا القول فيه. وفي الشهر الثاني تجعل الخمسة أيام حيضا، والباقي استحاضة.
وقال الشافعي: في الشهر الأول مثل قولنا، وكذلك في الشهر الثاني، وقال في الشهر الثالث: إنها ترد إلى الشهر الثاني وهو خمسة أيام بناءا منه على أن العادة تثبت بشهر واحد، وقد دللنا على خلاف ذلك، فسقط خلافه.
مسألة 210: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة، لأنه مقدم على العادة، مثال ذلك: أن تكون عادتها أن تحيض في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة، وفيما بعدها دم الحيض، وجاوز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض، والأولة من الاستحاضة، اعتبارا بالتمييز.
وكذلك إن كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت أولا دم الحيض، ورأت في أيام العادة دم الاستحاضة واتصل، اعتبرت بالتميز.
وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيام في أول كل شهر، فرأت فيها دم الاستحاضة وبعدها ثلاثة أيام دم الحيض وأربعة أيام دما أحمر واتصل، كان الاعتبار بالتميز وهي الثلاثة الثلاثية، وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن