والآخر: إنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر، وهو يوم وليلة.
دليلنا: إجماع الفرقة على هاتين الروايتين، والوجه في الجمع بينهما التخيير.
وروى سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها، قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كن نساؤها مختلفات، فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
وروى عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها، فاستمر الدم، تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما.
مسألة 201: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام العادة، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي.
وذهب الإصطخري من أصحابه: إلى أن ذلك إنما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها، وبه قال أبو إسحاق المروزي، ثم رجع عنها إلى القول الأول، وقال: وجدت نص الشافعي: على أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، والمعتادة والمبتدئة في ذلك سواء.
وقال أبو يوسف ومحمد: الصفرة والحمرة حيض، وأما الكدرة فليس بحيض، إلا أن يتقدمها دم أسود.
دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة وقد بينا أن إجماعها حجة.
وأيضا روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال: لا تصل حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.